(٢) قال الأزهري: "ولا يجوز أنْ يُوليه إياها بأكثر ممَّا اشتراها أو باقل - بهذا اللفظ - لأن لفظ التولية يقتضي دفعها إليه بمثل ما اشتراها به" (الزاهر: ص ٢٢٠). (٣) هو عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان الفارسي الفسوي، أبو عمد عالم اللغة والنحو أخذ عن ابن قتيبة والمبرد، من أبرز تصانيفه: "تصحيح الفصيح" توفي ٣٤٧ هـ. أخباره في: (سير الذهبي: ١٥/ ٥٣١، تاريخ بغداد: ٩/ ٤٢٨، نزهة الألباء: ص ١٩٧، المنتظم: ٧/ ٣٨٨، إنباه الرواة: ٢/ ١١٣، وفيات الأعيان: ٣/ ٤٤، البداية والنهاية: ١/ ٢٣٣١). (٤) انظر: (تصحيح الفصيح له: ١/ ٢٨٩). وقد نسب صاحب "المطلع: ص ٣٣٨" هذه المقولة لابن سيدة أيضاً. وقال الأزهري: "والإقالة: فسخ البيع بين البائع والمشتري، وهي من إقالة العثرة ... وهي مثل: "التولية" في كونها لا تجوز بأقل مما اشتراها به أو بأكثر، إلا أن التولية: بيع، والإقالة: "فسخ" انظر: (الزاهر: ص ٢٢٠). (٥) هو إمام النحو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي، صاحب التصانيف الجليلة لم يسبق إلى مثلها اشتهر ذكره في الآفاق، حدث عن جماعة من العلماء توفي ٣٧٧ هـ أخباره في: (تاريخ بغداد: ٧/ ٢٧٥، إنباه الرواة: ١/ ٢٧٣، وفيات الأعيان: ٢/ ٨٠، الوافي بالوفيات: ١١/ ٣٧٦، سير الذهبي: ١٦/ ٣٧٩). (٦) انظر: (الأفعال: ٣/ ٥٩).