(٢) قال في "المغرب: ١/ ٣٠": "وقولهم: بيْع السَّمك في الأجِمَّة" يريدون البُطَيْحَة التي هي منبت القصب أو اليَراع". (٣) سورة الأنعام: ٧. (٤) والملامسة في البيع: هي أنْ يَبِيعَهُ شيئاً ولا يُشَاهِدْهُ على أنه متى لَمَسَه وقع البيع. انظر: (المغني: ٤/ ٢٧٥)، وقيل غير ذلك فيها، انظر: (نيل الأوطار: ٥/ ١٦٩، ١٧٠، سبل السلام: ٣/ ٢٠). (٥) أخرجه البخاري في البيوع: ٤/ ٣٥٨، باب بيع الملامسة، حديث (٢١٤٤)، ومسلم في البيوع: ٣/ ١١٥١، باب إبطال بيع الملامسة، والمنابذة، حديث (١)، (٣)، والترمذي في البيوع: ٣/ ٦٠١، باب ما جاء في الملامسة والمنابذة، حديث (١٣١٠)، وأبو داود في البيوع: ٣/ ٢٥٤، باب في بيع الغرر، حديث (٣٣٧٧)، وابن ماجة في التجارات: ٢/ ٧٣٣، باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة، حديث (٢١٧٠). (٦) جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: ٤/ ٣٥٨، باب بيع الملامسة، حديث (٢١٤٥). (٧) والمنابذة في البيع هي: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك، قال هذا الترمذي في (جامعة: ٢/ ٦٠٢). وقال مالك في "الموطأ: ٢/ ٦٦٧ ": والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ويَنْبِذ الآخر إليه ثوب على غير تأمل منهما، وغول كل واحد منهما: هذا بهذا"، وقيل غيى ذلك فيها. انظر: (نيل الأوطار: ٥/ ١٦٩ - ١٧٠، سبل السلام: ٣/ ٢٠). (٨) سورة الأنفال: ٥٨.