(٢) هو نفس الحديث "اللماس" السابق تخريجه في هامش (٥) ص ٤٧٠ (٣) أخرجه البخاري في الشهادات: ٥/ ٢٧٤، باب إذا زكَّى رجل رجلاً كَفاهُ، وهو قول أبي جميلة، كما أخرجه مالك في الأقضية: ٢/ ٧٣٨، باب القضاء في المنبوذ، حديث (١٩)، وأحمد في المسند: ٣/ ١٢١ - ٢٤٦. (٤) سورة الصافات: ١٤٥. (٥) سبق الكلام حول "الأم" ومعناها في: ص ٢٤ فانظره. (٦) قال في"المصباح: ٢/ ٣٣ ": "الطلْف: من الشاء والبقر ونحوه، كالظفر من الإنسان، والجمع أظلاف". (٧) وذلك مثل: الإبل، وجمعه: أخفاف. انظر: (المصباح: ١/ ١٨٩). (٨) أخرجه البخاري في اللقظة: ٥/ ٨٨، باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، حديث (٢٤٣٥)، ومسلم في اللقطة: ٣/ ١٣٥٢، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، حديث (١٣)، وأبو داود في الجهاد: ٣/ ٤٠، باب فيمن قال: لا يحلب: حديث (٢٦٢٣)، وابن ماجة في التجارات: ٢/ ٧٧٢، باب النهي أنْ يَصُبَّ منها شيئاً إلا بإذن صاحبها، حديث (٢٣٠٢)، ومالك في الاستئذان: ٢/ ٩٧١، باب ما جاء في أمر الغنم، حديث (١٧).