(٢) أي: ضرابه، قال في "المغرب: ٢/ ١٦١: "عَسَبَ الفحلُ الناقةَ يعْسِبُها عَسْباً إذا قَرعَها". (٣) في الصحاح: ويقال. (٤) انظر: (الصحاح: ١/ ١٨١ مادة عسب بتصرف). (٥) أخرجه البخاري في الإجارة: ٤/ ٤٦١، باب عسْب الفحل، حديث (٢٢٨٤)، وأبو داود في البيوع: ٣/ ٢٦٧، باب في عسب الفحل، حديث (٣٤٢٩) والترمذي في البيوع: ٣/ ٥٧٢ باب ما جاء في كراهية عسب الفحل، حديث (٢١٧٣)، والنسائي في البيوع: ٧/ ٢٧٣، باب بيع ضراب الجمل، وابن ماجة في التجارات: ٢/ ٧٣١، باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل، حديث (٢١٦٠)، والدارمي في البيوع: ٢/ ٢٧٢، في الترجمة باب النهي عن عسب الفحل. (٦) هو الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، أبو الحسين، أحد الأئمة في الحديث، طبقت شهرته الأفاق، صنف "الصحيح" في الحديث و"الأفراد والوحدان" وغيرها، توفي ٢٦١ هـ. أخباره في: (تذكرة الحفاظ: ٢/ ١٥٠، والوفيات لابن خلكان: ٥/ ١٩٤، وفهرست ابن الخير: ص ٢٣١، تاريخ بغداد: ١٣/ ١٠٠، طبقات الحنابلة: ١/ ٣٣٧، المنتظم: ٥/ ٣٢). (٧) جزء من حديث أخرجه مسلم في المساقاة: ٣/ ١١٩٧، باب تحريم بيع فضل الماء الذي =