للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أن أبا بكر قال للراعي: انْفُضْ الضَّرْعَ" (١).

١٩٨٩ - قوله: (عَسْبِ الفَحْل)، أي: نَزْوُ الفَحْل (٢).

و(الفحْل)، أحد الفُحول: وهو الذَّكر الُمتَّخَذُ للضِرَابِ.

قال الجوهري: "العَسِبُ: الكِرَاءُ الذي يُؤْخَذ على ضِراب الفحل.

قال: ونُهي عن عَسْبِ الفَحْل، وعَسْبِ الفَحْلِ أيضاً: ضِرَابُه، وقيل (٣): ماؤُهُ.

واسْتَعْسَبْتَ الفرسُ: إذا اسْتَوْدَقت" (٤)، وفي الصحيح: "نهى عن بيْع عَسْبِ الفحل" (٥) ولمسلمٍ (٦): "نهى عن بيْع ضَراب الفحل" (٧).


(١) جزء من حديث أخرجه مسلم في الزهد: ٤/ ٢٣٠٩، باب في حديث الهجرة، ويقال له حديث الرَّحْل، حديث (٧٥)، وأحمد في المسند: ١/ ٤٦٢.
(٢) أي: ضرابه، قال في "المغرب: ٢/ ١٦١: "عَسَبَ الفحلُ الناقةَ يعْسِبُها عَسْباً إذا قَرعَها".
(٣) في الصحاح: ويقال.
(٤) انظر: (الصحاح: ١/ ١٨١ مادة عسب بتصرف).
(٥) أخرجه البخاري في الإجارة: ٤/ ٤٦١، باب عسْب الفحل، حديث (٢٢٨٤)، وأبو داود في البيوع: ٣/ ٢٦٧، باب في عسب الفحل، حديث (٣٤٢٩) والترمذي في البيوع: ٣/ ٥٧٢ باب ما جاء في كراهية عسب الفحل، حديث (٢١٧٣)، والنسائي في البيوع: ٧/ ٢٧٣، باب بيع ضراب الجمل، وابن ماجة في التجارات: ٢/ ٧٣١، باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل، حديث (٢١٦٠)، والدارمي في البيوع: ٢/ ٢٧٢، في الترجمة باب النهي عن عسب الفحل.
(٦) هو الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، أبو الحسين، أحد الأئمة في الحديث، طبقت شهرته الأفاق، صنف "الصحيح" في الحديث و"الأفراد والوحدان" وغيرها، توفي ٢٦١ هـ. أخباره في: (تذكرة الحفاظ: ٢/ ١٥٠، والوفيات لابن خلكان: ٥/ ١٩٤، وفهرست ابن الخير: ص ٢٣١، تاريخ بغداد: ١٣/ ١٠٠، طبقات الحنابلة: ١/ ٣٣٧، المنتظم: ٥/ ٣٢).
(٧) جزء من حديث أخرجه مسلم في المساقاة: ٣/ ١١٩٧، باب تحريم بيع فضل الماء الذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>