للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٩٠ - قوله: (والنَّجَش)، النَّجَشُ: أصله الاستخراج والإِثَارة.

قال ابن سيدة: "نَجِشَ الصَّيْد، وكلُّ شَيْءٍ مَسْتُور، ينْجُشُه نَجْشاً: إِذا استَخْرَجَه" (١).

والنَجَاشِيُّ: المستَخْرَج للصَّيد، عن أبي عُبَيد (٢).

وقال ابن قتيبة: "وأصل النَّجْشِ: الخَتْلُ، ومنه قيل للصائد: ناجِشٌ، لأنه يَخْتِلُ الصيد" (٣).

وقال أبو السعادات: "النَّجَش: [المدْحُ للسلعة] (٤)، أو يَزيدُ في ثَمَنها، ليُنْفِقَها وُيرَوًجَها، وهو لَا يُريد شِرَاءَها، ليقَع غيرُه فيها" (٥).

وفي الحديث: "أنه عليه السلام نهى عن النَّجْشِ" (٦)، وفي حديث


= يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلأ وتحريم منع بذله، وتحريم بيع ضراب الفحل حديث (٣٥) كما أخرجه النسائي في البيوع: ٧/ ٢٧٣، باب بيع ضراب الجمل.
(١) حكاه عنه صاحب المطلع: ص ٢٣٥.
(٢) انظر: . (اللسان: ٦/ ٣٥١ مادة نجش).
(٣) انظر: (غركب الحديث له: ١/ ١٩٩).
والختل: الخداع، وختله من باب ضربه. (الصحاح: ٤/ ١٦٨٢ مادة ختل).
(٤) في النهاية: هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها.
(٥) أنظر: (النهاية في غريب الحديث: ٥/ ٢١).
وقال أبو عبيد في "غريبه: ٢/ ١٠ ": "هو في البيع أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لايريد
ثراءها، ولكن ليسمعه غيره فيزيد على زيادته".
(٦) أخرجه البخاري في البيوع: ٤/ ٣٥٥ في الترجمة، باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البَيْع ومسلم في البيوع: ٣/ ١١٥٦، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش وتحريم التصرية، حديث (١٣)، والنسائي في البيوع: ٧/ ٢٢٤، باب بيع المهاجر للأعرابي، وابن ماجه في التجارات: ٢/ ٧٣٤، باب ما جاء في النهي عن النجش، حديث (٢١٧٣)، ومالك في البيوع: ٢/ ٦٨٤، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، حديث (٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>