(١) حكاه عنه صاحب المطلع: ص ٢٣٥. (٢) انظر: . (اللسان: ٦/ ٣٥١ مادة نجش). (٣) انظر: (غركب الحديث له: ١/ ١٩٩). والختل: الخداع، وختله من باب ضربه. (الصحاح: ٤/ ١٦٨٢ مادة ختل). (٤) في النهاية: هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها. (٥) أنظر: (النهاية في غريب الحديث: ٥/ ٢١). وقال أبو عبيد في "غريبه: ٢/ ١٠ ": "هو في البيع أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لايريد ثراءها، ولكن ليسمعه غيره فيزيد على زيادته". (٦) أخرجه البخاري في البيوع: ٤/ ٣٥٥ في الترجمة، باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البَيْع ومسلم في البيوع: ٣/ ١١٥٦، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش وتحريم التصرية، حديث (١٣)، والنسائي في البيوع: ٧/ ٢٢٤، باب بيع المهاجر للأعرابي، وابن ماجه في التجارات: ٢/ ٧٣٤، باب ما جاء في النهي عن النجش، حديث (٢١٧٣)، ومالك في البيوع: ٢/ ٦٨٤، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، حديث (٩٧).