للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آخر: "النَّاجِشُ: آكلُ ربا خَائِن" (١)، وفي حديث آخر: "ولا تَنَاجَشُوا" (٢)،

١٩٩١ - قوله: (وقد جَلَب)، الشَّيْءَ يَجْلِبُه جَلَباً: إِذا أتى به من بلَدٍ إلى بلدٍ.

٩٩٢ - قوله: (السِّعْر)، سِعْرُ السِّلْعة: ثَمنُها المشتهر بين الناس غالباً، وجمعُه: أسْعَارٌ.

٩٩٣ - قوله: (الرُّكْبَان)، جمج: رَكْبٍ، وهو اسْمُ جَمْع وَاحِدُه: رَاكِبٌ، وهو في الأصْل: راكبُ البَعير، ثم اتُّسِع فيه، فقيل: لكلِّ راكِب دَابةٍ، راكبٌ (٣)، ويجمع على رُكَّابٌ (٤)، كـ "كافر"، وكُفَّار، والرَّكْبُ: لا واحد لَهُ من لَفْظِه.

والمرادُ بالرُّكْبَان هنا: القَادِمُون من السفر بالسِّلع، وإن كانوا مُشاة، ويُقال لِمَا يُرْكَب عليه من إِبل أو غيره: مَرْكَبٌ، وجمعُه: مَرَاكِبٌ، ورَكَائِبٌ.


(١) أخرجه البخاري في البيوع: ٤/ ٣٥٥ في الترجمة، باب النجش، ومن قال لا يجوز بيع ذلك كما أخرجه في الشهادات: ٥/ ٢٨٦، باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}، حديث (٢٦٧٥)، كما أخرجه أبو عبيد في غريبه: ٢/ ١٠، والزمخشري في الفائق: ٣/ ٤٠٧.
(٢) جزء من حديث أخرجه البخاري في البيوع: ٤/ ٣٥٣، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حديث (٢١٤٠)، ومسلم في النكاح: ٢/ ١٠٣٣، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، حديث (٥٢)، وأبو داود في البيوع: ٣/ ٢٦٩ باب في النهي عن النجش، حديث (٣٤٣٨).
(٣) قال النووي: "والركبان: راكبُو الإبل خاصة، وبعضهم يقول: راكبوا الدَّواب". (تهذيب الأسماء واللغات: ١/ ٢/ ١٢٥).
(٤) وهو خاص بِرُكَّاب السفينة، حكاه ابن الجوزي عن الخليل. انظر: (الوجوه والنظائر: ص ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>