للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠١٣ - قوله: (وَلَا يَرْهَنَ مال مَن أُوصِي إِليه بِحِفْظِ مَالِه) (١)، بضم "همزة" أُوصي وكسر "الصاد": أي إذا أُوصي إليه بِحفْظ مال طفْلٍ، أو غيره، فلا يَرهَن إلا مِنْ ثِقَةٍ وهي في خط الشيخ موفق الدين مضبوطة بـ"فَتْح" (٢)، وهو بَعِيدٌ.

١٠١٤ - قوله: (إِلا من ثِقَةٍ)، الثِّقَةُ: مَنْ يُوثَق به، وهو الأمِين الذي يُؤَدِي ما أتُمِنَ عليه كاملاً مُوفَّراً.

١٠١٥ - قوله: (وإذا جَنَى العبدُ الَمرْهُونُ)، أي: حصلَتْ منه جِنَايةٌ، والجنايةُ: إِحدى الجنايات، تأتي إن شاء الله (٣).

١٠١٦ - قوله: (وإِذا جُرِحَ)، بضم "الهمزة" (٤) على ما لم يسم فاعله.

و(العَبْدُ): مرفوعٌ، مفعولُ ناب عن الفاعل.

(أو قُتِل)، بضم "القاف" عطفاً على "جُرِحَ".

١٠١٧ - قوله: (فالخَصْمُ)، الخَصْم مَنْ تَحْصُل منه الخصومة، وقد خاصَم يُخَاصِم خُصومةً، قال الله عز وجل: {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} (٥)، وفي الحديث: "إِن أبْغَض الرجال إِلى الله الألَدُّ الخَصِمُ " (٦)، وفي حديث آخر:


(١) المثبت في المختصر: ص ٩١: بحفظه.
(٢) أي: عند ابن قدامة في (المغني: ٤/ ٣٩٧).
(٣) وذلك في أول كتاب الجنايات: ص ٧٠٨.
(٤) لعلَّها بضم "الجيم" فى جُرِحَ.
(٥) سورة البقرة: ٢٠٤.
(٦) أخرجه البخاري في التفسير: ٨/ ١٨٨، باب وهو ألَدُّ الخصام، حديث (٤٥٢٣)، ومسلم في العلم: ٤/ ٢٠٥٤، باب في ألد الخصم، حديث (٥)، والنسائي في أدب القضاة: ٨/ ٢١٧، باب ألد الخصم.

<<  <  ج: ص:  >  >>