للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} (١) وقال: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ}. (٢)

والثاني: مِنْ ضَرب كُل واحِدٍ منهما في الرِّبْح". (٣)

وهي في الشرع: أنْ يأخذ المال بِجُزْءٍ معلوم من رِبْحه.

* مسألة: - لَوْ بَاع الُمضَارب بنَسِيئَةٍ بغَيْر أمْرٍ، (٤) ضَمِنَ في أصَحِّ الروايَتَيْن. (٥)


(١) سورة النساء: ١٠١.
(٢) سورة المزمل: ٢٠.
(٣) انظر: (المغني: ٥/ ١٣٤ بتصرف).
قال صاحب "أنيس الفقهاء: ص ٢٤٧": "وهى كالمصالحة من حيث أنها تقتضي وجود البَدل من جانبٍ واحدٍ".
وفي "الصحاح: ١/ ١٦٨ مادة ضرب": "وهي القراض بلغة أهل المدينة، نورها الله تعالى، والمقارضة: المضاربة، وقد. قارضتُ فلاناً قِرَاضاً: أي دفعتُ إليه مالاً ليَتجِر فيه ويكون الربح بينكما على ما تشترطان".
(٤) أي: أمر رَبَّ المال.
(٥) والبيع جائز، والرواية الثانية: بطلان العقد من أصله. قال القاضي: "وهو أشبه"، والروايتين نقلهما ابن منصور. انظر: (الروايتين والوجهين: ١/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>