للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

السَّرِقَة، وقال بعضهم: "ظُلْماً قَهْراً عُدْوَاناً (١) ".

وقيل: الاستيلاءُ على حَقِّ غَيْره ظُلْماً قَهْراً عُدْوَاناً (٢).

١٠٦١ - قوله: (فَغَرسها أخَذَ بِقَلْعِ غَرْسِه)، الغَرسُ: هو غَرْسُ الشَّجَر، وقد غَرَسَ يَغْرِسُ غَرْساً، وفي الحديث: "ما مِنْ مُسْلم يغْرِسُ غَرْساً (٣) "، وفي حديث آخر: "مَنْ غَرَسَهُ" (٤)، وواحدُة الغَرْسِ: غَرْسَةٌ، وجمع الغَرْسِ: غِرَاسٌ.

و(القَلْعُ)، هو قَلْعُ الغَرْسِ، وهو أنْ يُخرِجُهَا من الأرض التي غَرسَها فيها، وقد قَلَع يَقْلَعُ قَلْعاً.

١٠٦٢ - قوله: (وإِنْ كان زَرعَها فأدْرَكَها رَبُّها والزَّرْعُ قائمٌ)، الزَّرعُ: ما

يُزْرَع من الحبوب وغيرها. وقد زَرَع يَزْرَعُ زَرْعاً، فهو زَارعٌ، قال الله عز

وجل: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٥) وفي الحديث: ما مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً أوْ يَزْرَعُ زَرْعاً (٦) ".


(١) ويرد على هذا الحد، استيلاء الحربي، فإنه استيلاء على حق غيره قهراً عدواناً بغير حق، وليس بغَصْبٍ. ذكره صاحب (الإنصاف: ٦/ ١٢١، ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية).
(٢) انظر: (الفروع لابن مفلح: ٤/ ٤٩٢)، وكذلك (المحرر: ١/ ٣٦٠).
قال في "تجريد العناية": "هو استيلاء غير حربي على حق غيره قهرًا بغير حق" قال المرداوي في "الانصاف: ٦/ ١٢٢ ": "وهو أصح الحدود وأسْلَمُها" وفي "التعريفات للجرجاني: ص ١٦٢" و "أنيس الفقهاء: ص ٢٦٩": "أخذ مال متقوِّم محترم بلا إذن مالكه بلا خفية".
(٣) سبق تخريج هذا الحديث في: ص ٣٣٤".
(٤) جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند: ٦/ ٤٢٠ بلفظه، ومسلم بمثله في المساقاة ٣/ ١١٨٨، باب فضل الغرس والزرع، حديث (٨)، (١٠).
(٥) سورة الواقعة: ٦٣.
(٦) سبق تخريج الحديث في ص ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>