(٢) انظر: (المقنع: ٢/ ٢٥٦)، وبمثله عرفه صاحب (المذهب الأحمد: ص ١١٥)، قال صاحب: حاشية المقنع: ٢/ ٢٥٦: "ولا يخفى ما منه الاحتراز، لكنه غير جامع لخروج الصلح بمعنى البيع والهبة بشرط الثواب، ولا مانع، لأنه يرد عليه الكافر ولا شفعة له. (٣) انظر: (المغني: ٥/ ٤٥٩). (٤) انظر: (المطلع: ص ٢٧٨). قال الزركشي: "وهو غير مانع - أي تعريف صاحب المغني - لدخول ما انتقل بغير عوض، كالأرش، والوصية، والهبة بغير ثواب، أو بغير عوض مالي على المشهور، كالخلع ونحوه. قال: فالأجود إذن أن يقال: مِن يَدِ مَن انتقلت إليه بعوض مالي، أو مطلقا". انظر: (الإنصاف: ٦/ ٢٥٠). (٥) انظر: (التعريفات للجرجاني: ص ٨٣، المغرب: ١/ ١٨٦، المصباح: ١/ ١٣٥). قال الأزهري: "وكل مَنْ مَنَعْتَه من شيء فقد حَدَدْتَه، ومنه الحدود بين الأرضين والحدود التي أنزل الله عز وجل تنكيلا للجانين، وقيل: للبواب حَدَّاد، لمنعه الناس من الدخول" (الزاهر: ص ٣٤٧).