(١) الثابت في (المختصر: ص ١٠٩، والمغني: ٦/ ٢٤٦) كتاب الهبة والصدقة، تحت عُنْوَان مستقل.(٢) انظر: (الصحاح: ١/ ٢٣٥ وهب، المصباح المنير: ٢/ ٣٥١، المغرب: ٢/ ٣٧٣، المطلع: ص ٢٩١، لغات التنبيه: ص ٨٥، أنيس الفقهاء: ص ٢٥٥).(٣) انظر: (لغات التنبيه للنووي: ص ٨٥ بتصرف).(٤) انظر: (المقنع: ٢/ ٣٣١)، وبمثله عرَّفها صاحب (المذهب الأحمد: ص ١٢٠).قال في (الإنصاف: ٧/ ١١٦): "هذا المذهب وعليه الأصحاب".وقال القاضي: "وإِنما الهبة تارةً تكون تَبَرُّعًا، وتارةً تكون بِعِوَض (الإِنصاف: ٧/ ١١٦) وفي "الفروع: ٤/ ٦٣٨": "وهي تَبَرُّع الحيِّ بما يُعدُّ هبةً عُرفًا". فعلى هذا سواء كانت بعوض أوْ بغير عِوَضٍ، فالعُرْف عنده هو الحاكم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute