للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٣٢ - قوله: (ويقْبِض للطفْل)، هو مَنْ دُون البلوغ.

١١٣٣ - قوله: (أوْ وصيهُ بَعْدَه)، أي: مَنْ كان مُوصَى إِليه بحفظه بعد أبيه.

١١٣٤ - قوله: (أو الحَاكِم)، وهو الإِمامُ، أو نَائِبهُ.

١١٣٥ - قوله: (أوْ أمينُه بأمْرِه)، أي: أمِينَ الصَّبِي بأمر الصَّبِي، ويُحْتَمل أنْ يُرَاد: أمين الحَاكِم بأمْر الحاكم. (١)

١١٣٦ - قوله: (ولا لِمُهْدٍ أنْ يَرْجِع في هَدِيَّته)، (٢) الُمهْدِي: من حصلتْ منه الهَدِية والهديًة: اسمٌ للمُهْدَى، من قولك: أهْدَى يُهْدِي هَدِيَّةً. وتقدّم في كلام النووي ما هي؟ .

١١٣٧ - قوله: (وإِنْ لَمْ يُثَبْ)، أي: يُعْطَى ثوابًا. والثَّوابُ: العِوَض، وأصْلُه مِنْ ثَاب: إِذا رجَعَ، فكأن المُثيبَ يَرْجع إِلى المُثَابِ بِمِثْل ما دفَعَ.

١١٣٨ - قوله: (عُمْركَ)، أي: حياتك. (٣)

١١٣٩ - قوله: (لأَنَ السُّكْنى)، السُّكْنَى: أن يُسْكِنَه الدَّارَ.


(١) قال هذا صاحب (المغني: ٦/ ٢٥٩، والإنصاف: ٧/ ١٢٥)
والذي أراه أن هذا هو الصحيح، ذلك أن الصَّبي في الحالة الأولى. وهي اختياره لنفسه أمين - لا يمكنه ذلك بحكم كونه صغيرًا، والصغير في عرف الشرع لا تَصرُّف لَهُ، فالحاكم في هذه الحالة يَقوم مَقامَه في اختيار أمين على ممْتلكاته. والله أعلم.
(٢) في المختصر: ص ١٠٩: "ولا لِمُهدٍ في هَديَّته".
(٣) ثم فسّر الخرقي ذلك بقوله: "فهي لَه ولورثته من بعده" (المختصر: ص ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>