للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بعِصَابة، والشَّجرة: ضَمَّ أَغْصَانَها، وضربَها ليَسْقُط ورقُها، والكَبْشَ: شَدَّ خُصْيَيْه لتَسْقُطا من غير نَزْعٍ، والقومُ بِفُلَانٍ: أَحْدَقُوا حَوْلَهُ، والإِبل بالماء كذلك، والرِّيق فَاهُ أوْ بِفِيهِ: يَبِسَ علَيْه.

والعِصْبَةُ: العِمَّةُ، والعُصْبَةُ: الجماعةُ، واللَّحْمُ الَمعْصُوب بالَمصَارِين". (١)

قال الله عز وجل: {بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ}: (٢) أي الجماعة.

والعصَبةُ شرعاً: كلُّ وَارِث إِنْ انْفَرد أَخذَ المال، وإِنْ كان معه ذُو فَرْضٍ أَخذَ الباقي بعْدَهُ، ولا شَيْءَ لَهُ إِن اسْتَوْعَب ذو الفرض المال.

وقال في "الكافي": "هم كُلُّ ذكر ليْس بَيْنَه وبَين الَميِّت أنثى(٣) فتخرج الأَخَوات مع البنات لفَقْدِهم الذكُورية.

وقال غيىه: "العصبةُ: كلُّ وارث بغير تَقْدِير"، (٤) فلم يَخُصَّه بالذكر، فتدخل البنت وبنت الابن مع أخيهما، والأُخْتُ للأب، والأم مع أخيهما، والأخوات (٥) مع البنات، والمعتقة وغير ذلك.


(١) انظر: (إكمال الأعلام: ٢/ ٤٣٠ - ٤٣١).
(٢) سورة القصص: ٧٦.
(٣) انظر: (الكافي: ٢/ ٥٤٤)، فهم على هذا التعريف: الأب والابن ومن أدلى بهما من الذكور فقط والأسبقية للأقرب ويسقط من بعده، فالابن وابنه وإن نزل، لأن الله تعالى بدأ بهم في قوله عز وجل في النساء: ١١ {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}، ثم الأب، لأن سائر العصبات يدلون به. انظر: (المصدر السابق: ٢/ ٥٤٤).
(٤) قال هذا صاحب "المغنى: ٧/ ٦".
(٥) المراد بالأخوات ها هنا: الأخوات من الأبوين، أو من الأب فقط: لا ولد الأم إِذ لا ميراث لهم مع الولد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>