(١) روي عن اين عباس رضي الله عنهما: "أن قوما كانوا يأتون النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن أعطاهم مدحوا الإسلام وقالوا هذا دين حسن، وإن منعهم ذموا وعابوا. انظر: (المغني: ٧/ ٣٢٠). (٢) قال في "المغني: ٧/ ٣٢٠": "لأن أبا بكر أعطى عدي بن حاتم، والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما". (٣) نقل هذه الرواية حنبل عن الإِمام أحمد رحمه الله. ووجه المنع: أن عمر وعثمان وعليا ما كانوا يعطون المؤلفة شيئاً، ولأن الله تعالى قد أعز الإسلام عن أن تألف له من يكف شره من المشركين، أو يرجى إسلامه منهم. أما الرواية الثانية: وهي الجواز، نقلها أبو طالب وابن الحارث، وهو اختيار الخرقي وأبي بكر وغيرهما ووجه هذه الرواية: أن حكمهم حكم الفقراء، والمساكين والعاملين ولأن المعنى الذي كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يعطيهم من أجله ما زال قائماً بعد وفاته فيجب أن يعطيهم. انظر: (الراويتين والوجهين للقاضي أبي يعلى: ٢/ ٤٣). (٤) أخرجه البخاري في العتق: ٥/ ١٤٨، باب أي الرقاب أفضل، حديث (٢٥١٨) ومسلم في الإيمان: ١/ ٨٩، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، حديث (١٣٦) وابن ماجة في العتق: ٢/ ٨٤٣، باب العتق، حديث (٢٥٢٢)، ومالك في العتق والولاء: ٢/ ٧٧٩، باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزاني، حديث (١٥)، وأحمد في المسند: ٢/ ٣٨٨. (٥) انظر: (المختصر: ص ١٣٢).