للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شره، (١) قال غيره: "أو مسلم يرجى قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو أنه يأخذ لنا الزكاة ممن لا يعطها. (٢)

وعن أحمد رحمه الله: انقطع حكم المؤلفة. ((٣)

١٢١٥ - قوله: (وفي الرِّقاب)، واحِدُهم: رَقَبةٌ، وفي الحديث: "أي الرقاب أفضل" (٤) ثم فَسَّر الرقاب بأنهم المكاتبون، (٥) ولا خلاف في ذلك.


= عطائه، حديث (٥٩) عن ابن الشهاب قال: غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة الفتح فتح مكة، ثم خرج رسول الله بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم، ثم مائة، ثم مائة. قال سعيد بن المسيب: أنَّ صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إليَّ، فما برح يعطيني حتى أنَّه لأحب الناس إليَّ.
(١) روي عن اين عباس رضي الله عنهما: "أن قوما كانوا يأتون النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن أعطاهم مدحوا الإسلام وقالوا هذا دين حسن، وإن منعهم ذموا وعابوا. انظر: (المغني: ٧/ ٣٢٠).
(٢) قال في "المغني: ٧/ ٣٢٠": "لأن أبا بكر أعطى عدي بن حاتم، والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما".
(٣) نقل هذه الرواية حنبل عن الإِمام أحمد رحمه الله. ووجه المنع: أن عمر وعثمان وعليا ما كانوا يعطون المؤلفة شيئاً، ولأن الله تعالى قد أعز الإسلام عن أن تألف له من يكف شره من المشركين، أو يرجى إسلامه منهم.
أما الرواية الثانية: وهي الجواز، نقلها أبو طالب وابن الحارث، وهو اختيار الخرقي وأبي بكر وغيرهما ووجه هذه الرواية: أن حكمهم حكم الفقراء، والمساكين والعاملين ولأن المعنى الذي كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يعطيهم من أجله ما زال قائماً بعد وفاته فيجب أن يعطيهم. انظر: (الراويتين والوجهين للقاضي أبي يعلى: ٢/ ٤٣).
(٤) أخرجه البخاري في العتق: ٥/ ١٤٨، باب أي الرقاب أفضل، حديث (٢٥١٨) ومسلم في الإيمان: ١/ ٨٩، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، حديث (١٣٦) وابن ماجة في العتق: ٢/ ٨٤٣، باب العتق، حديث (٢٥٢٢)، ومالك في العتق والولاء: ٢/ ٧٧٩، باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزاني، حديث (١٥)، وأحمد في المسند: ٢/ ٣٨٨.
(٥) انظر: (المختصر: ص ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>