(٢) قال في "الإنصاف: ٨/ ٤٣٠": "وطلاق الحكمَيْن إذا رأيا ذلك"، وذكره في" المغنى: ٨/ ١٢٣٤". (٣) قال في "الإِنصاف: ٨/ ٤٢٩": "وعليه الأصحاب" وجزم به في "الفروع: ٥/ ٣٦٣ "، وقال القاضي فيه روايتان: إحداهما: أنه عُزم، لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الخاصة لهما من غير حاجة إليه فكان حراماً كإتلاف المال ... والثانية: أنه مباح ... " انظر: (المغني: ٨/ ٢٣٤). (٤) مثل سوء خُلُق المرأة، وسوء عِشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها، قاله الموفق في: (المغنى: ٨/ ٢٣٤). وقال في (الإنصاف: ٨/ ٤٢٩): "فيباح الطلاق في هذه الحالة من غير خلاف أعْلَمُه". (٥) وذلك لكونها غير عفيفة، ولتَفْريطها في حقوق الله تعالى. قال المرداوي في "الإنصاف: ٨/ ٤٣٠: "وهو الصواب".