(١) أو في طُهْرٍ جامعها فيه، وقد أجمع العلماء في كل الأمصار والأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة، لأن المطَلق خالَف السنة، وترك أمر الله تعالى ورسوله، قال الله تعالى في سورة الطلاق: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، ولحديث ابن عمر الذي مر معنا. انظر: (المغني: ٨/ ٢٣٥، المدونة: ٢/ ٤٢٢، الأم: ٥/ ١٨١، البناية: ٤/ ٣٨٢). (٢) كذا في (المختصر: ص ١٥٢). (٣) كذا هو نابت في (المختصر: ص ١٥٢). (٤) في المختصر: ص ١٥٢: لبدعة. (٥) قال ابن الأثير في (النهاية: ١/ ١٠٦): "فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فهو في حَيز الدم والإنكار، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحَضَّ عليه، أو رسوله فهو في حَيز المدْح، وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسَّخَاء وفِعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به ... ومن هذا النوع قول عمر رضي الله عنه: "نعمت البِدْعة هذه". (٦) فمن البدع ما هو واجِب ومثاله: كالاشْتِغَال بالعُلُوم العَربية المتوقف عليها فهم الكتاب والسنة كالنحو والصرف والمعاني وغيرها. =