قال القاضي: "وهو الصحيح عندي"، قال المرداوي: "وهو الَمذْهَب". انظر: (الروايتين والوجهين: ٢/ ١٥٦ - ١٥٧، الإنصاف: ٨/ ٤٣٣، المبدع: ٧/ ٢٥٢، الإفصاح لابن هبيرة: ٢/ ١٥٣ - ١٥٤). أما رواية عدم الوقوع، فقد نقلها حنبل وابن إبراهيم، وهو اختيار أبو بكر عبد العزيز، والموفق، وشمس الدين في الشرح. انظر: (الروايتين والوجهين: ٢/ ١٥٧، الإنصاف: ٨/ ٤٣٣، المغنى: ٨/ ٢٥٦، الشرح الكبير: ٨/ ٢٣٩). وذكر الخرقي في (مختصره: ص ١٥٣) رواية ثالثة، وهي التوقف عن الجواب، ويقول: قد اختلف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنكر صاحب "المغني" أن يكون التوقف قولًا في المسألة، إنما هو ترك لِلْقَوْلِ فيها لتعارض الأدلة، فيبقى في المسألة قولان. (المغني: ٨/ ٢٥٥). (٢) سورة النساء: ١٩. (٣) انظر: (صحيح البخاري مع فتح الباري: ١٢/ ٣٢٠). (٤) قال في "المغرب: ١/ ٢٧٣ ": "قال الغرابي: ولا يقال بـ "السكون". (٥) انظر: (إكمال الأعلام: ٢/ ٤٣١).