(٢) انظر: (إكمال الأعلام: ٢/ ٥٠١). (٣) إن كان القَاذِف عَبْدًا أو أمةً جُلِدَ أربعين بأَدْوَنَ من السوط الذي يُجْلَد به الحُرُّ انظر: (المختصر: ص ١٩١). (٤) أخرجه البخاري في الجهاد: ٦/ ٥٨، باب اسم الفرس والحمار، بلفظ قريب منه، حديث (٢٨٥٤)، ومسلم في الحج: ٢/ ٨٥٢، باب تحريم الصيد للمحرم، حديث (٥٦)، وأبو داود في المناسك: ٢/ ١٧١، باب لحم الصيد للمحرم، حديث (١٨٥٢)، والترمذي في الحج: ٤/ ٢٠٣، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، حديث (٨٤٧)، والنسائي في المناسك: ٥/ ١٤٣، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، ومالك في الحج: ١/ ٣٥٠، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد حديث (٧٦)، وأحمد في المسند: ٥/ ٣٠١ - ٣٠٦.