للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأنه لا يَجب على المريض في حال مَرَضِه، وإنْ وَجبَ أُقِيمَ عليه بما يُؤْمَن به تلفه. (١)

قال الزركشيُّ: "وهذا فيه نَظَر، فإِنَّ الحَدَّ، إِمَّا أَنْ يَجِب ؤيؤَخَّر اسْتِيفَاؤُه إلى حين صحتِه، أو يجب، وُيسْتَوْفَى منه على حسب حَالِه، فعَلى كُلِّ حال ليست الصِحَّة شرطًا للوجوب، قاله الشيخ. (٢) قال: ويُحْتَمل أَنْ يراد بالصحيح: الذي يُتَصَوَّر منه الوطء، فلو أقَرَّ بالزنا مَنْ لَا يُتَصوَّر منه الوَطْء كالمجبوب، فلا حَدَّ عليه.

قال الزركشيُّ: وهو كالذي قَبْلَه، لَأنَّ هذا فهِمَ من قَوْله: "عاقلٌ قال الزركشي: ويحتمل أَنْ يُرَإد بالصِحَّة: الاختيار، وإِنْ أَرَاد الصِحَّة المعنوية، فلا يَصِحُّ إقْرَارُه ولا نزاع في ذلك". (٣)

قُلْتُ: وما قاله الزركشيُّ أيضًا من نحو تقَدَّم، وإِنَّما المرادُ والله أعلم بـ "الصِحَّة" هو أنْ يكون مَنْ أقَرَّ مِمَّن يُمْكِن الزنا منه بذَكَرِه احترازًا من الَمجْبُوب، والعنين ونحوهما.

١٤٩٥ - قوله: (ولا ينْزَع عن إقراره)، أي: لا يرجع.

١٤٩٦ - قوله: (وإِذا قذف)، يقال: قذف يَقْذِفُ قَذْفًا: إِذا رَمَى.

قال مجنون بني عامر: (٤) ويقال لغيره:

وَيبْدُو الحَصَى منها إِذا قَذَفَتْ به ... عن البُرْدِ أطراف البَنَانِ الُمخَضَّبِ


(١) انظر: (شرح الخرقي للقاضى ٢/ ٤٧٤).
(٢) في شرح الخرقي للزركشي: قاله أبو محمد.
(٣) انظر: (شرج الخرقي للزركشي: ٢/ ١٣١ ب بتصرف).
(٤) انظر: (ديوانه: ص ٣٨)، وقد سبق تخريج هذا البيت فى ص ١٣٧

<<  <  ج: ص:  >  >>