للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٥٠٤ - قوله: (أَوْ كَثَرًا)، الكَثَرُ: طلْع النخل، قال الجوهري: "الكَثَرُ: الجُمَّارُ، وقيل: الطَلْعُ. قال: وفي الحديث: "لا قَطْع في ثَمَرٍ ولَا كَثَرٍ"، (١) وكذا ذكر غيره. (٢)

١٥٠٥ - قوله: (وتُحْسَم)، أصْلُه: القَطْع، وقد حَسَم الشَّيْءُ يَحْسِمُه حَسْمًا: وهو أَنْ يُغْلَى الزيت عند قَطْع اليَد، وتُوضَع اليدُ فيه، ليُقْطَع الدَمُ.

١٥٠٦ - قوله: (النَّباش)، اسْمٌ لَمِن يَنْبِش القُبُور، ويأْخُذ أَكْفَان الَموْتَي. يقال: نَبَش يَنْبِشْ نَبْشًا، فهو نَبَّاشُ، وما يَنْبِشُه: مَنْبُوشٌ.

١٥٠٧ - قوله: (في مُحَرَّمٍ)، مثل: الخَمْرِ، والخَنْزِيرِ، والَميْتَةِ ونحو ذلك.

١٥٠٨ - قوله: (ولا في آلةِ لَهوٍ)، الآلَةُ: إِحدى الآلات، وآلة الشَّيْء: ما يُصْنَع به.

اللَّهْوُ: كلُّ مَا أَلْهَى، ثم اسْتُعْمِل فيما يُلْهِي عن الله، وعن عبادته،


(١) انظر: (الصحاح: ٢/ ٨٠٣ مادة كثر بتصرف).
والحديث أخرجه أبو داود في الحدود: ٤/ ١٣٧، باب ما لا قطع فيه، حديث (٤٣٨٨)، والترمذي في الحدود: ٣/ ٥٢، باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر، حديث (١٤٤٩)، والنسائي في قطع السارق: ٨/ ٧٩، باب ما لا قطع فيه، وابن ماجة في الحدود: ٢/ ٨٦٥ باب لا قطع فيه، حديث (٣٢)، وأحمد في المسند: ٣/ ٤٦٣, ٤/ ١٤٠.
(٢) انظر: (المصباح: ١/ ١١٨، المغرب: ١/ ١١٩، النهاية لابن الأثير: ٤/ ١٥٢، غريب الحديث لأبي عبيد: ١/ ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>