للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٥٦٨ - قوله: (عُودًا)، هو أَحدُ الأَعْوَادِ، وفي الحديث: "وليَسْألَنَ العُودُ لم خُدِشَ العُود"، (١) وفي المثل: "زَوْجٌ مِن عُودٍ خَيْرٌ من قُعُودٍ". (٢)

١٥٦٩ - قوله: (حُوتًا)، هو أَحدُ الحِيتَان: وهو الواحد من السَّمَك، وفي الحديث: "حَتَّى الحوتُ في البحر"، (٣) وقال الله عز وجل: {فَالْتَقَمَهُ الحُوتُ}. (٤) يقال لَهُ: حُوتٌ، ونُونٌ، (٥) وسَمَكة.

١٥٧٠ - قوله: (أَوْ ظَبْيًا)، هو أَحدُ الظِّبَاء: وهي الغِزْلَان، ومقال في المؤنث ظَبَيَاتٌ.

قال الشاعر، (٦) ورُبّما نُسِبَ إِلى المجنون:


= فقال: إِذْهَب فإن وجدته فَخُذْه، وإِن وجَدتَهُ وقَدْ قسِّم أنت أَحَقُّ به بالثمن إذا أردت". أما الرواية الثانية - وهي أنه لا ثيء لمن أدرك مالَهُ مقسومًا - فقد نقلها أبو طالب وأحمد بن القاسم وسندي.
ومستند هذه الرواية ما أخرجه الدارقطني في السير: ٤/ ١١٣ - ١١٤، عن عمر بن الخطاب أَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من أدرك ماله قبل أن يُقْسَم فهو أحق به، وإن أدركه بعد أن قسم فليس لَهُ شَيْءٌ.
(١) لم أقف له على تخريج.
(٢) هذا المثل لبنت ذي الاصبع العَدْوَاني، والمقصود بـ "القُعُود": هو القعود عن التزوج من المرأة القاعد. انظر: (المستقصى في الأمثال للزمخشري: ٢/ ١١١، الجمهرة لأبي هلال: ١/ ٥٠٣.
(٣) أخرجه الترمذي في العلم: ٥/ ٤٨، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة بلفظ قريب منه حديث (٢٦٨٢)، وابن ماجة في المقدمة: ١/ ٨٧، باب ثواب معلم الناس الخير، حديث (٢٣٩)، والدارمي في المقدمة: ١/ ٩٨، باب فضل العلم والعالم، وأحمد في المسند: ٥/ ١٩٦.
(٤) سورة الصافات: ١٤٢.
(٥) والجمْع: أَنْوَانٌ ونِينَانٌ، ومنه ذُو النون، وهو لقب يونس بن متى عليه السلام. (الصحاح: ٦/ ٢٢١٠ مادة نون).
(٦) اختلف في نسبة هذا البيت: فقيل: هو لمجنون ليلي، وهو في (ديوانه: ص ١٦٨) ونسبه قوم لذي الرمة وهو غير موجود في ديوانه، كما نسب إلى العرجي كذلك انظر: (الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري: ٢/ ٤٨٢، أوضح المسالك لابن هشام: ٣/ ٣٠٣) وفيهما: بالله في ظَبِيَات القاع ...

<<  <  ج: ص:  >  >>