(٢) في الأصل: السَرار. (٣) في الأصل: السَّرار، ولعلَّهُ سبقة قلَم من المصنف رحمه الله. (٤) انظر: (المطلع: ص ٢١٥)، وهذا كلام في معظمه لصاحب "النهاية: ٢/ ٣٦٣" كما صرح بذلك البعلي في المطلع. تأمل ذلك. (٥) الخلاف في هذه المسألة فيما إذا كان فضل الطعام قليلا، أما إِذا كان كثيرًا. فقد قال القاضي: "لا تختلف الرواية أنه إذا كان كثيرًا لزمه رده" (الروايتين والوجهين: ٢/ ٣٥٥). نقل ابن إبراهيم عن أحمد رحمه الله أنه إذا بلغ الطعام المأمن عليه طرحه في المقسم فظاهر هذا أن عليه رده كثيرًا أو قليلًا. قال القاضي: "وهو اختيار أبي بكر الخلال"، وقدمه الخرقي في: (مختصره: ص ٢٠٣). أما الرواية الثانية، وهي أنه لا يلزمه رده، نقلها أبو طالب. انظر: (الروايتين والوجهين: ٢/ ٣٥٥).