للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٥٩٦ - قوله: (وذَكاةُ)، الذَّبحُ، يقال: ذَكَّى الشاة ونحوها تذكيةً: ذبَحها والاسم: الذكاةُ، والمذْبُوح: ذكِيٌّ فَعِيل بمعنى مَفْعُولٌ.

١٥٩٧ - قوله: (في الحَلْق)، هو الحُلْقُوم: وهو ما تحت الحَنْك من الرقبة.

١٥٩٨ - قوله: (واللَّبَة)، قال الجوهري: "اللَّبَةُ: الَمنْحَرُ، والجمع: اللَّبَات". (١)

قُلتُ: لعلَّها حُفْرَةُ الحَلْق. (٢) والله أعلم.

١٥٩٩ - وقوله: (يُنْحَر البَعيرُ)، النَّحر: هو أنْ يَطْعَنَها وهي قائمةٌ في الوَهْدَة التي بين أصل العُنق والصَّدر - (٣) وقد نَحَر يَنْحَر نَحْرًا، وربَّما أُطْلِق النَّحْرُ على الذبح، كما قال الشاعر: (٤)

ألَا في ليت حُجْرًا ماتَ موتًا ... ولم يُنْحَر كما نُحِر البَعيرُ

وكان قد نُحِر.

١٦٠٠ - قوله: (ويذْبَح ما سِوَاه)، يقال: ذَبَح يَذْبَح ذَبْحًا. إِذا ذكَّاه، أو قطع حُلْقُومَه بسكِّين ونحوها.

١٦٠١ - قوله: (السَكِّين)، هي الُمدْيَة، (٥) وجمْعُها: سكَاكِين، ومُدًى،


(١) انظر: (الصحاح: ١/ ٢١٧. مادة لبب).
(٢) قال في (المغني: ١١/ ٤٤): "وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز الذبح في غير هذا بالإجماع".
(٣) قال الجوهري: "والنحر في اللَّبَة: مثل الذبح في الحلق" (الصحاح: ٢/ ٨٢٤ مادة نحر).
(٤) هي هند بنت زيد بن مخرمة الأنصارية ترثي حُجر بن عدي. (الأغاني: ١٧/ ١٥٤)،
(٥) الُمدْية: بضم "الميم"، وقد تكسر، كذا قال الجوهري في: (الصحاح: ٦/ ٢٤٩٠ مادة مدى).

<<  <  ج: ص:  >  >>