للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَرْطِنَا فِي قَبُولِ الْأَخْبَارِ؛ وَذَلِكَ أَنَّا لَا نَحْتَجُّ بِحَدِيثٍ يَرْوِيهِ حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيُّ، وَهُوَ: حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ؛ فَإِنَّهُ مَطْعُونٌ فِيهِ، وَلَا بِحَدِيثٍ يَرْوِيهِ عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثُ الْأَعْوَرُ، وَالِاعْتِمَادُ فِيهِ عَلَى مَا:

[٣١٨٢] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا تَجِبُ فِي مَالٍ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (١).

[٣١٨٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ (٢).

[٣١٨٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنا عَلِيٌّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ (٣) الْعَنْبَرِيُّ، ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٤)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحُلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (٥).

[٣١٨٥] ورواه بَقِيَّةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ


(١) أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٤٢).
(٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٤٧٠).
(٣) في (س): "عبد الله"، والمثبت من أصل الرواية.
(٤) في (س): "عبد الله"، والمثبت من المصدر السابق.
(٥) المصدر السابق (٢/ ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>