للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ (١) رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَولُ".

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَارِثِيُّ الْفَقِيهُ، أبنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْحَلَبِيُّ، نا سعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ، ثنا أَبُو التَّقِيِّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثنا بَقِيَّةُ. فَذَكَرهُ مَرْفُوعًا (٢). وَالْمَوْقُوفُ أَصَحُّ.

[٣١٨٦] وأخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أبنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا الْحُسَيْنُ (٣) بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" (٤).

[٣١٨٧] أخبرنا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنِ (٥) الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ [عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ، قَاطَعَهُ سَيِّدُهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ] (٦): إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (٧).


(١) كذا في (س)، وفي أصل الرواية: "ابن عمر قال: قال".
(٢) أخرجه الدارقطني في السنن، رواية الحارثي (ق ١٠٢/ أ).
(٣) في (س): "الحسن"، والمثبت من أصل الرواية.
(٤) المصدر السابق (ق: ١٠٢/ أ).
(٥) كذا في (س)، وفي أصل الرواية: "أنه سأل".
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (س)، وأثبتناه من أصل الرواية.
(٧) أخرجه مالك في الموطأ، رواية ابن بكير (ق ٣/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>