للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَدْ رَوَيْنَا عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - شَبِيهًا بِقَوْلِنَا.

قُلْتُ: أَتَعْرِفُ أَيْمَنَ؟ ! أَمَّا أَيْمَنُ الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ فَرَجُلٌ حَدَثٌ، لَعَلَّهُ أَصْغَرُ مِنْ عَطَاءٍ، رَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ حَدِيثًا (١) عَنْ تُبَيْعٍ ابْنِ [امْرَأَةِ كَعْبٍ عَنْ] (٢) كَعْبٍ - قُلْتُ: يَعْنِي فِي الْوُضُوءِ - قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: هَذَا مُنْقَطِعٌ. وَالْحَدِيثُ المُنْقَطِعُ [لَا يَكُونُ حُجَّةً.

قَالَ: ] (٣) فَقَدْ رُوِيَ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أَخِي أُسامَةَ لِأُمِّهِ.

قُلْتُ: لَا عِلْمَ (٤) لَكَ بِأَصْحَابِنَا، أَيْمَنُ أَخُو أُسَامَةَ قُتِلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ حُنَيْنٍ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ مُجَاهِدٌ، وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فيُحَدِّثَ عَنْهُ.

قَالَ: فَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: وَكَانَ قِيمَةُ الْمِجَنِّ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دِينَارًا.

قُلْتُ: هَذَا رَأْيٌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَالْمَجَانُّ قَدِيمًا وَحَدِيثًا سِلَعٌ تَكُونُ ثَمَنَ عَشَرَةٍ وَمِائَةٍ وَدِرْهَمَيْنِ (٥)، فَإِذَا قَطَعَ


(١) قوله: "حديثا" ليس في (م).
(٢) في (ع): "تبيع بن. . . كعب"، وفي (م): "صبيح بن. . . كعب"، والمثبت من أصل الرواية والمختصر والسنن الكبير (٨/ ٢٥٧).
(٣) ما بين المعقوفين مكانه بياض في النسخ، والمثبت هنا وحتى نهاية الحديث من أصل الرواية والسنن.
(٤) في النسخ: "أعلم".
(٥) في النسخ: "يبلغ يكون ثمن عشرة وثمانية ودرهمين".

<<  <  ج: ص:  >  >>