للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي [رُبُعِ] دِينَارٍ قَطَعَ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ، وَأَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ لَيْسَ مِمَّنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ، وَتَتْرُكُ عَلَيْنَا سُنَنًا رَوَاهَا تُوَافِقُ (١) أَقَاوِيلَنَا وَتَقُولُ: غَلِطَ، فَكَيْفَ تَرُدُّ رِوَايَتَهُ مَرَّةً، ثُمَّ تَحْتَجُّ بِهِ عَلَى أَهْلِ الْحِفْظِ وَالصِّدْقِ، مَعَ أَنَّهُ (٢) لَمْ يَرْوِ شَيْئًا يُخَالِفُ قَوْلَنَا؟

قَالَ: فَقَدْ رَوَيْنَا قَوْلَنَا عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -.

قُلْتُ: رَوَاهُ الزَّعَافِرِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ.

وَقَدْ: أَخْبَرَنَا أَصْحَابُ جَعْفَرِ بْنِ (٣) [مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعَفَرٍ] (٤)، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

وَحَدِيثُ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ أَوْلَى أَنْ يَثْبُتَ (٥) مِنْ حَدِيثِ الزَّعَافِرِيِّ.

فَقَالَ: فَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

قُلْنَا: فَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ سَارِقًا فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، وَهَذَا أَقْرَبُ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ حَدِيثِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

قَالَ: وَكَيْفَ لَمْ تَأْخُذُوا (٦) بِهَذَا؟


(١) في النسخ: "يوافق".
(٢) في النسخ: "وأنه".
(٣) في (م): "أبي جعفر بن" وبعده بياض.
(٤) ما بين المعقوفات ليس في النسخ.
(٥) في النسخ تقرأ: "ثبت".
(٦) في النسخ: "يأخذوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>