للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ (١) بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ - وَهُوَ عَامِلٌ لَهُ عَلَى الْكُوفَةِ - أَنِ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (٢).

قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ: قَالَ لِي قُتَيْبَةُ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: كَلَّمَنِي أَبُو الزِّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي، فَقُلْتُ: قَالَ اللَّهُ - عز وجل -: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (٣) قَالَ: "فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فَتُذْكِرَ إحداهما الأخرى" فَقُلْتُ: إِذَا كَانَ يُكْتَفَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ (٤) وَيَمِينِ الْمُدَّعِي، فَمَا يَحْتَاجُ (٥) أَنْ تُذْكِرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، مَا كَانَ يَصْنَعُ بِذِكْرِ هَذِهِ الْأُخْرَى؟ (٦).

وَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّرْجَمَةِ إِلَى قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - "شَاهِدَاكَ (٧) أَوْ يَمِينُهُ".

[٥٥٦٥] أخبرنا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ- رحمه الله - عِنْدَ ذِكْرِ الْبُخَارِيِّ هَذِهِ الْحِكَايَةَ: لَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ مَعْنًى؛ فَإِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى إِذْكَارِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى إِذَا شَهِدَتَا، فَإِذَا لَمْ تَكُونَا، قَامَتْ مَقَامَهُمَا يَمِينُ الطَّالِبِ الَّتِي لَوِ انْفَرَدَتْ مِمَّنْ هِيَ عَلَيْهِ حَلَّتْ مَحَلَّ الْبَيِّنَةِ


(١) في النسخ: "عبد الرحمن"، والمثبت من أصل الرواية ومصادر التخريج. وانظر ترجمته في تهذيب الكمال (١٠/ ٨٤).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ, رواية ابن بكير (ق ١٣١/ ب).
(٣) سورة البقرة (آية: ٢٨٢).
(٤) في (م): "شاهدين".
(٥) في الصحيح: "فما تحتاج".
(٦) صحيح البخاري (٣/ ١٧٧).
(٧) في النسخ: "شاهدان"، والمثبت من أصل النقل والمختصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>