للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

في حكم الطواف حال الحيض

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في الطواف حال الاختيار.

وفيها فرعان:

الفرع الأول: في حُكم طوافها في تلك الحال.

الفرع الثاني: ما تفعل من أحرمت متمتعة إذا جاءها الحيض قبل تمكُّنها من طواف العمرة، مع خشيتها فوات الحج.

الفرع الأول: في الطواف حال الاختيار (١):

وفيه جانبان:

الجانب الأول: في حُكمه من حيث الحلِّ والحرمة.

الجانب الثاني: في حُكمه من حيث الصحة.

الجانب الأول: حُكم طوافها من حيث الحلِّ والحرمة:

اتفق أهل العلم على حُرمة طواف الحائض في هذه الحالة (٢).

قال ابن تيمية: .. وأمَّا الذي لا أعلم فيه نزاعًا أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض، إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر، فما أعلم منازعًا أنَّ ذلك يحرم عليها، وتأثم به (٣).


(١) ونقصد بحالة الاختيار: ما إذا كان بإمكانها أن تطوف وهي طاهر، كما إذا توفر الأمن، ولم تخش فوات الرفقة، أو كان بإمكانها الرجوع إلى بلدها والعودة لتطوف بعد الطهر.
(٢) انظر: المجموع (٢/ ٣٥٦) بداية المجتهد (١/ ٢٥٢) شرح صحيح مسلم للنووي (٥/ ٢٦٥) المغني (١/ ٣٨٧، ٣٨٨) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ٢٠٦) المحلى (٢/ ٢٢٠).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٠٦).

<<  <   >  >>