للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجانب الثاني في مسِّ كتُب الحديث والفقه ونحوها مما اشتمل على القرآن:

وقد اختلف القائلون باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجوز:

ذهب إليه المالكية (١)، والحنابلة (٢)، وبه قال بعض الحنفية (٣) وبعض الشافعية (٤).

الأدلَّة:

١ - ما ثبت من حديث ابن عباس في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قيصر، وقد ضمنه آية من كتاب الله (٥).

ووجه الاستدلال:

تضمينه - صلى الله عليه وسلم - للكتاب الآية من القرآن، ومن المعلوم أنهم سيمسُّونه، وهذا يدلُّ على جواز مس المحدث لِما اشتمل على آيات من القرآن ومنها كتُب الحديث والفقه (٦).

٢ - ولأنها لا يقع عليها اسم «مصحف» ولا تثبت لها حُرمته (٧).

القول الثاني: أنه يُكرَه:

ذهب إليه بعض الحنفية (٨)، وبعض الشافعية (٩).


(١) سراج السالك (١/ ٩٥) حاشية الدسوقي (١/ ١٢٥).
(٢) المغني (١/ ٢٠٤) المبدع (١/ ١٧٤) كشاف القناع (١/ ١٣٥).
(٣) تحفة الفقهاء (٢/ ٣١) بدائع الصنائع (١/ ٣٣) رد المحتار (١/ ١٧٦).
(٤) المجموع (٢/ ٦٨) روضة الطالبين (١/ ٨٠).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) انظر: المغني (١/ ٢٠٤)
(٧) المغني (١/ ٢٠٤) كشاف القناع (١/ ١٣٥).
(٨) فتح القدير (١/ ١٦٩) رد المحتار (١/ ١٧٦) الفتاوى الهندية (١/ ٣٩).
(٩) المجموع (٢/ ٦٩،،٧٠).

<<  <   >  >>