للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: الكفارة على الموطوءة:

هذا وقد اختلف الموجبون للكفارة في حُكم التكفير على الموطوءة على قولين:

القول الأول: أنَّ عليها الكفارة:

ذهب إليه أحمد (١)، لأنه وطء يوجب الكفارة، فوجب على المرأة المطاوعة، ككفارة الوطء في الإحرام (٢).

القول الثاني: أنها غير واجبة:

جعله القاضي وجهًا في مذهب أحمد (٣)، وهو قول الشافعية (٤).

لأنَّ الشرع لم يرد بإيجابها عليها، وإنما يُتلقَّى الوجوب من الشرع (٥).

الترجيح:

والراجح هو القول الأول، لما ذكروه، ولتساويهما في ارتكاب المحرم.

[ب- من الجزء الأول: في قدر الكفارة]

وقد اختلف القائلون بالكفَّارة في قدرها على الأقوال التالية:

القول الأول: أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار، على سبيل التخيير أيهما أخرج أجزأه.

ذهب إليه أحمد بن حنبل في رواية عنه (٦)، وروي هذا من قول ابن عباس (٧).


(١) المغني (١/ ٤١٨) كشاف القناع (١/ ٢٠١) الإنصاف (١/ ٣٥٢).
(٢) المغني (١/ ٤١٨).
(٣) المغني (١/ ٤١٨).
(٤) المجموع (٢/ ٣٦٠).
(٥) المغني (١/ ٤١٨ - ٤١٩).
(٦) المغني (١/ ٤١٧) الإنصاف (١/ ٣٥١) المبدع (١/ ٢٢٦).
(٧) الأوسط (٢/ ٢١٠) والدارمي في سُننه (١/ ٢٥٤) وعبد الرزاق (٣٨١).

<<  <   >  >>