للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح:

ولعلَّ الراجح، هو القول الثاني، لِما ذكروه من الحديث، والمعنى.

[الجانب الثاني: في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال]

وفي فقرتان:

الفقرة الأولى: حكم الوطء.

الفقرة الثانية: في الكفارة.

[الفقرة الأولى: حكم الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال]

أما الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال، فقد اختلف أهل العلم فيه على الأقوال التالية:

القول الأول: أنه يحرم.

ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو قول أكثر فقهاء السلف (٤).

بل قال ابن المنذر: هو كالإجماع من أهل العلم (٥).

وقال المروزي: لا أعلم في هذا اختلافًا (٦).

الاستدلال:

١ - قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي


(١) انظر: الاستذكار (٢/ ٢٦) المنتقى (١/ ١١٨) بداية المجتهد (١/ ٥٠) القوانين الفقهية (٣١) الشرح الصغير (١/ ٣١٢) مواهب الجليل (١/ ٣٧٣) المعونة (١/ ١٨٥).
(٢) المجموع (٢/ ٣٦٨) حلية العلماء (١/ ٢٧٧) مغني المحتاج (١/ ١١٠).
(٣) المغني (١/ ٤١٩) الإنصاف (١/ ٣٤٩) المبدع (١/ ٢٦٢) كشاف القناع (١/ ١٩٩) الشرح الكبير (١/ ١٥٧).
(٤) الأوسط (٢/ ٢١٥) المغني (١/ ٤١٩) الاستذكار (٢/ ٢٦) المنتقى (١/ ١١٨) حلية العلماء (١/ ٢١٦) المجموع (٢/ ٣٧٠) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٦٢٥).
(٥) الأوسط (٢/ ٢١٥).
(٦) المغني (١/ ٤١٩).

<<  <   >  >>