للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية: اختلافهم في عدة الأمة إذا كانت ممن تحيض]

فقد اختلف أهل العلم في قدر عدَّتها على قولين:

القول الأول: أنها قراءة على اختلافهم في فهم القرء:

ذهب إليه جمهور أهل العلم (١).

الأدلَّة:

١ - ما رُوي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان» (٢).

ونوقش: بأنَّ الحديث ضعيف لضعف إسناده، فلا يصلح للاحتجاج (٣).

٢ - ولأنه قول عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعًا (٤).

ونوقش: بأنَّ دعوى الإجماع تخالف ما صحَّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أنَّ عدَّة الأمَة التي لم تبلغ ثلاثة أشهر» (٥).

وصحَّ ذلك عن عمر بن عبد العزيز، ومجاهد، والحسن، وربيعة، والليث والزهري، ومالك وأصحابه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والشافعي في قول.

ومعلوم أنَّ الأشهر في حقَّ الآيسة والصغيرة بدل عن الأقراء الثلاثة،


(١) الإشراف لابن المنذر (٤/ ٢٩١) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ١٦٩) بداية المجتهد (٢/ ٧٠).
المغني (١١/ ٢٠٦) زاد المعاد (٥/ ٦٥١) حلية العلماء (٧/ ٣٢٨).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) انظر تخريجه وكذا المحلى (١١/ ٦٣٠، ٧١٥).
(٤) المغني (١١/ ٢٠٦) زاد المعاد (٥/ ٦٥٤).
(٥) أخرجه ابن حزم في المحلى (١١/ ٧١٤).

<<  <   >  >>