للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث عشر

تذكية الحائض

ذهب عامة أهل العلم إلى جواز التذكية من المرأة، ولم يفرِّقوا بين حائضٍ وطاهر.

فقال ابن المنذر: وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه (١).

وقال ابن تيمية: وتذبح المرأة وإن كانت حائضًا .. وذكاة المرأة جائزة باتفاق المسلمين (٢).

واستدلُّوا:

١ - بما أخرجه البخاري أنَّ جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكَّتها بحجر، فسُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: «كُلُوهَا» (٣).

وقال ابن قدامة: وفيه فوائد:

الثالثة: إباحة ذبيحة الحائض؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل (٤).

٢ - ولأنَّ حيضتها ليست في يدها (٥).

وقد حكى ابن حزم في الْمُحلَّى وجود الخلاف في ذبيحة الحائض، ولم يُسَمِّ من قال بهذا ولم يذكر دليله (٦).


(١) انظر: الإجماع له (٦٩) وكذا المغني (١٣/ ٣١١).
(٢) مجموع الفتاوى (٣٥/ ٢٣٤).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة المرأة والأمة (٦/ ٢٢٦).
(٤) المغني (١٣/ ٣١١).
(٥) مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٥/ ٢٣٤).
(٦) المحلى (٨/ ١٨٥).

<<  <   >  >>