للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والجامع أنه وقت النفرة، فلم يكن الطلاق فيه دليل الحاجة فلا يُباح (١).

ونوقش: بالفارق، لأنَّ الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقلُّ بالحيض (٢).

وأجيب عن المناقشة: بأنَّ هذا تعليل في مقابلة النص، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - لابن عمر: «ما هكذا أمرك الله» (٣).

ورُدَّت الإجابة من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ الإشارة من قوله هكذا إلى طلاقه الخاص الذي وقع منه، فجاز كون تلك مدخولاً بها.

الوجه الثاني: أنه قال في رواية في هذا الحديث: «فتلك العدَّة التي أمر الله تعالى أن يُطلَّق لها النساء» (٤) والعدَّة ليست إلاَّ للمدخول بها (٥).

الترجيح:

والرَّاجح ما ذهب إليه الجمهور لقوَّة ما بُنِي عليه من استدلال.

[الفرع الثاني: في وقوعه]

أمَّا وقوعه فقد اتفق أهل العلم على وقوعه، فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنَّ من طلَّق ز وجته قبل أن يدخل بها تطليقة أنها قد بانت منه، ولا تحلُّ له إلاَّ بنكاحٍ جديد (٦).


(١) فتح القدير (٣/ ٤٧٤).
(٢) الهداية مع فتح القدير (٣/ ٤٧٤).
(٣) ذكره ابن الهمام في فتح القدير (٣/ ٤٧٤) ولم أجده فلعله يشير به إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء».
(٤) أخرجه البخاري في الطلاق، باب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} ومسلم في كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بيغر رضاها (٢/ ١٠٩٣).
(٥) فتح القدير (٣/ ٤٧٤).
(٦) الإشراف له (٤/ ١٦٣) وانظر: اختلاف العلماء لأبي نصر (١٠٣) الكافي (١/ ٤٧٠) المغني (١/ ٣٤٠).

<<  <   >  >>