للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - لأنه إذا لم تحرم القراءة فالمسُّ أولى (١).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنا لا نسلم بجواز القراءة حال الحيض.

الوجه الثاني: لو سلم بجواز القراءة، فإنما أبيحت للحاجة وعسر الوضوء لها كل وقت (٢).

٤ - وقياسًا على حمله في متاع (٣).

ونوقش: بأن حمله في المتاع غير مقصودٍ فافترقا (٤).

الترجيح:

والذي يترجَّح لي ما ذهب إليه القائلون بجواز ذلك للحائض لعدم الدليل على المنع، وقد جوَّزنا لها فيما سبق قراءة القرآن، وهذا فرعٌ عن تلك، وقد قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: «إنَّ حيضتك ليست في يدك» (٥).

إلا أنه ومراعاة للخلاف، ثم هو أحوط، وأبرأ للذمة، ينبغي أن يكون مسُّها له من وراء حائل.

قال الشوكاني بعد بحث واستقصاء: إذا تقرَّر ذلك عرفت عدم انتهاض الدليل على منع مَن عدا المشرك (٦).

[الجانب الثاني: في كون ذلك من وراء حائل]

وفيه فقرتان:

الفقرة الأولى: في مسِّ المصحف:

اختلف القائلون بوجوب التطهُّر لِمَسِّ المصحف في حُكم مسِّها له مع وجود الحائل على الأقوال التالية:


(١) المجموع (٢/ ٧٢).
(٢) المجموع (٢/ ٧٢).
(٣) المجموع (٢/ ٧٢).
(٤) المجموع (٢/ ٧٢).
(٥) أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض لرأس زوجها (١/ ٢٤٥).
(٦) نيل الأوطار (١/ ٢٤٥).

<<  <   >  >>