للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم إنَّ الطهارة ليست واجبة في غير الطواف من الأركان، فلم تكن شرطًا بخلاف الطواف، فإنهم كالحنفية قد سلَّموا وجوبها فيه.

الترجيح:

ولعلَّ الراجح هو القول الأول لقوَّة ما بُنِيَ عليه من استدلال، ومن أهمِّه ما ثبت من نهيه لعائشة عن الطواف حتى تطهر.

[الفرع الثاني: ما تفعل المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج]

إذا حاضت المتمتعة قبل أن تطوف للعمرة، وخشيت فوات الحجِّ فماذا تفعل؟

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: أنها ترفض العمرة وتهل بالحج:

ذهب إليه الحنفية (١).

الأدلَّة:

١ - حديث عروة عن عائشة أنها قالت: «أهللتُ بعمرة فقدمتُ مكة وأنا حائض ولم أطفْ بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «انقضي رأسك، وامتشطي وأهلِّي بالحج، ودعي العمرة» ..

قالت: ففعلتُ، فلمَّا قضينا الحج أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت معه، فقال: «هذه عُمرة مكان عُمرتك» (٢).


(١) انظر: الحجة على أهل المدينة (٢/ ١٣٧) فتح القدير (٣/ ٢٣).
(٢) أخرجه البخاري في الحج، باب كيف تهل الحائض والنفساء (٢/ ١٤٨) ومسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام (٢/ ٨٧٠).

<<  <   >  >>