للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيأخذه فيضع فاه على موضع فيها (١).

٢ - وكانت تغسل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض (٢).

٣ - وقال لعائشة: «ناوليني الخُمرة من المسجد» قالت: إني حائض، قال: «إنَّ حيضتك ليست في يدك» (٣).

٤ - وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ المؤمن لا ينجس» (٤).

المطلب الخامس

دخولها للمسجد

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في اللبث فيه.

المسألة الثانية: في عبور المسجد.

[المسألة الأولى: في اللبث]

اختلف أهل العلم في حُكم دخول الحائض إلى المسجد ولبثها فيه على قولين.

القول الأول: أنه لا يجوز لها ذلك:

ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمَّة الأربعة وأصحابهم (٥).


(١) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وطهارة سؤرها (١/ ٢٤٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف، باب غسل المعتكف (١/ ٢٥٦) ومسلم في كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها (١/ ٢٤٤).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) انظر: فتح القدير والهداية (١٦٥١) البحر الرائق (١/ ٢٠٥) مجمع الأنهر (١/ ٥٣) مواهب الجليل (١/ ٣٧٤) الشرح الصغير (١/ ٣١٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ١٧٥) الحاوي (١/ ٣٨٤) المجموع (٢/ ١٥٦) المهذب (١/ ٤٥) المغني (١/ ٢٠٠) المبدع (١/ ٢٦٠) كشاف القناع (١/ ١٩٧).

<<  <   >  >>