للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سبق عدم صحة ذلك، وعلى فرضه، فإنَّ دعوى النسخ تحتاج لعلم المتقدم، فقد تُقلب الدعوى، ويقال: حديث أم سلمة ناسخ لِما في حديث عائشة.

٣ - ولأنه موضع من البدن فاستوى فيه الحيض والجنابة كسائر البدن (١).

الترجيح:

والراجح هو القول الثاني من عدم وجوب النقض لقوة أدلَّته، وضعف ما أورد عليها من مناقشة.

المسألة الثانية: في التيمُّم:

إذا طهرت الحائض من حيضها فلم تجد الماء، أو لم تقدر على استعماله، فهل لها أن تتيمَّم وتستبيح به ما يُستباح بالغسل؟

ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ لها ذلك (٢)، واستدلُّوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: ٦].

فالآية نصٌّ في تيمُّم الجُنب، فالتي طهرت من المحيض مثله.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وجُعِلت لنا الأرض مسجدًا، وتربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء» (٣).

وكلٌّ مأمور بالطهور إذا لم يجد الماء، فالتراب بنص عموم هذا الخبر (٤).


(١) المغني (١/ ٣٠٠).
(٢) المجموع (٢/ ٣٩٨) المهذب (١/ ٤٥) المغني (١/ ٣٥٤) المحلى (٢/ ١٩٥).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب التيمم باب قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} (١/ ٨٦) ومسلم في كتاب المساجد، باب مواضع الصلاة (١/ ٣٧٠).
(٤) المحلى (٢/ ١٩٨).

<<  <   >  >>