للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال: «تأخذ إحداكن سدرتها وماءها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه دلكًا شديدًا، حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تصبُّ عليها الماء» (١).

والشاهد منه: أنه لم يذكر النقض ولو كان واجبًا لذَكره؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (٢).

٢ - ما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ فقال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» (٣).

قالوا: وهذا زيادة (٤)، يجب قبولها، وهذا صريح في نفي الوجوب (٥).

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أن أكثر روايات الحديث ليس فيها ذكر الحيض، فوجب الأخذ بما رواه الأكثر.

الوجه الثاني: أن قوله «لا» راجع إلى الجنابة لا غير، لأنَّ النص قد ورد بالنقض للحيض، وهو ما جاء في حديث عائشة.

الوجه الثالث: أنه على فرض أنَّ قوله: «لا» راجع إلى الجميع، فإنَّ حديث عائشة ناسخ له، فحديث عائشة زائد حُكمًا ومثبت شرعًا على حديث أم سلمة، والزيادة لا يجوز تركها (٦).

وأجيب عن هذه المناقشات:

بأنَّ مبناها على أنَّ حديث عائشة في الغسل للحيض، وقد بيَّنا فيما


(١) سبق تخريجه.
(٢) المغني (١/ ٣٠٠).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة (١/ ٢٦٠).
(٤) يقصد ذكر الحيض، إذا أكثر الروايات أن السؤال عن غسل الجنابة.
(٥) المغني (١/ ٣٠٠) فتح القدير (١/ ٥٩).
(٦) المحلى (٢/ ٥٤).

<<  <   >  >>