(٢) المجموع (٨/ ١٧) الحاوي (١/ ٣٨٤). (٣) المغني (٥/ ٢٢٣) المبدع (٣/ ٢٢١) الفروع (٣/ ٥٠٢) كشاف القناع (٢/ ٤٨٥). (٤) المحلى (٧/ ٢٥٧) (٢/ ٢٢٠). (٥) المبسوط (٤/ ٣٨) فتح القدير والعناية (٣/ ٥١) والحجة على أهل المدينة (٢/ ١٣٣) رد المحتار (٢/ ٥١٩) بدائع الصنائع (٢/ ١٢٩). (٦) المغني (٥/ ٢٢٣) المبدع (٣/ ٢٢١) الفروع (٣/ ٥٠٢) حاشية المقنع (١/ ٤٤٥). (٧) مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٣٩، ٢٤١). (٨) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٨٠). (٩) فتح القدير (٣/ ٥١) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ٢٠٨).
إلاَّ أنَّ أصحاب هذا القول: أوجبوا عليها الدم، قالوا: لأنَّ الطهارة إن لم تكن شرطًا، فهي واجب، وتركه يوجبه، وقد أشرنا لذلك في هذا البحث. ومال ابن تيمية: إلى عدم وجوب الدم عليها في هذه الحالة، قال: لأنَّ الواجب إذا ترك من غير تفريط، فلا دم. مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٠٥، ٢٤٠).