للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني؛ لقوَّة ما بني عليه من استدلال، مع سلامة وصحَّة ما أورده على أدلَّة القائلين بالحرمة.

[الفرع الثاني: في حكمه من حيث الصحة وعدمها]

وقد اختلف أهل العلم في حُكم طوافها، لو طافت وهي حائض، هل يصحُّ ذلك منها ويقبل أم لا على قولين:

القول الأول- أنه لا يصح:

ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة في المذهب (٣)، والظاهرية (٤).

واستدلُّوا:

بما استدلُّوا به فيما سبق في مسألة الطواف حال الاختيار.

القول الثاني- أنه يصحُّ:

ذهب إليه الحنفية (٥)، وأحمد في رواية عنه (٦)، اختارها ابن تيمية (٧)، وبعض المالكية (٨)، وروي عن عطاء (٩).


(١) انظر: الإشراف (١/ ٢٨) بداية المجتهد (٢/ ٢٥٠) المنتقى (٢/ ٢٢٤) القوانين الفقهية (٨٩) شرح الخرشي (٢/ ٣١٤).
(٢) المجموع (٨/ ١٧) الحاوي (١/ ٣٨٤).
(٣) المغني (٥/ ٢٢٣) المبدع (٣/ ٢٢١) الفروع (٣/ ٥٠٢) كشاف القناع (٢/ ٤٨٥).
(٤) المحلى (٧/ ٢٥٧) (٢/ ٢٢٠).
(٥) المبسوط (٤/ ٣٨) فتح القدير والعناية (٣/ ٥١) والحجة على أهل المدينة (٢/ ١٣٣) رد المحتار (٢/ ٥١٩) بدائع الصنائع (٢/ ١٢٩).
(٦) المغني (٥/ ٢٢٣) المبدع (٣/ ٢٢١) الفروع (٣/ ٥٠٢) حاشية المقنع (١/ ٤٤٥).
(٧) مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٣٩، ٢٤١).
(٨) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٨٠).
(٩) فتح القدير (٣/ ٥١) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ٢٠٨).

إلاَّ أنَّ أصحاب هذا القول: أوجبوا عليها الدم، قالوا: لأنَّ الطهارة إن لم تكن شرطًا، فهي واجب، وتركه يوجبه، وقد أشرنا لذلك في هذا البحث.
ومال ابن تيمية: إلى عدم وجوب الدم عليها في هذه الحالة، قال: لأنَّ الواجب إذا ترك من غير تفريط، فلا دم. مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٠٥، ٢٤٠).

<<  <   >  >>