للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلَّ هؤلاء:

بما أسلفناه لهم من الاستدلال في مسألة الطواف حال عدم الضرورة، وزاد عليها ابن تيمية في هذا الموضع، وأتى بما لم يسبق إليه.

وقد مثل ابن تيمية للعُذر الذي تسقط به الحرمة في طواف الحائض، وكذا اشتراط الطهارة على القول به، وبالمرأة تحرم بالحج، ثم تحيض قبل طواف الإفاضة، ولا يمكنها الاحتباس بعد الوفد، والوفد ينفر بعد التشريق بيوم أو يومين أو ثلاثة ولا يمكنها البقاء بمكة حتى تطهر، إمَّا لعدم النفقة، أو لعدم الرفقة التي تقيم معها وترجع معها، ولا يمكنها المقام بمكة لعدم هذا أو هذا أو خوف الضرر على نفسها، وما لها في المقام وفي الرجوع بعد الوفد.

والرفقة التي معها تارة لا يمكنهم الاحتباس لأجلها، إمَّا لعدم القدرة على المقام والرجوع وحدهم، وإما لخوف الضرر على أنفسهم وأموالهم، وتارة يمكنهم ذلك لكن لا يفعلونه، فتبقى هذه معذورة (١).

قال: لكن هل يُباح لها الطواف مع العذر؟

هذا محل النظر، وكذلك قول من يجعلها شرطًا، هل يسقط هذا الشرط للعجز عنه ويصح الطواف؟ هذا هو الذي يحتاج الناس إلى معرفته (٢).

فيتوجَّه أن يقال إنما تفعل ما تقدر عليه من الواجبات، ويسقط عنها ما تعجز عنه، فتطوف، وينبغي أن تغتسل كما تغتسل للإحرام وأولى، وتستثفر كما تستثفر المستحاضة وأولى (٣)، وذلك لوجوه:


(١) مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٢٤).
(٢) المصدر السابق (٢٦/ ٢٢٥).
(٣) الاستثفار: أن تشد على فرجها ما يمنع خروج الدم، فتأخذ خرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جنينها ووسطها على الفرج، انظر: الحاوي (١/ ٤٣٣) المغني (١/ ٤٢١).

<<  <   >  >>