(٢) قال ابن عبد البر: .. وكذلك غسل المرأة من الحيض، والنفاس، والجنابة سواه، الكافي (١/ ١٤٥) وقال الماوردي .. غسل المرأة من حيضها، ونفاسها كغسلها من جنابتها الحاوي (١/ ٢٢٦). وقال ابن قدامة: وغسل الحيض كغسل الجنابة، إلا في نقض الشعر. المغني (١/ ٣٠٢). (٣) الحاوي (١/ ٢٢٦) المغني (١/ ٣٠٢). (٤) السدر: ورق شجر النبق. النهاية (٢/ ٣٥٣) ترتيب القاموس (٢/ ٥٣٩). (٥) الفرصة بكسر الفاء: قطعة من صوف، أو قطن، أو خرقة، والممسكة المطيبة بالمسك. النهاية (٣/ ٤٣١). (٦) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم (١/ ٢٦١).
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع