للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حاضت قبل طواف الإفاضة، فيحتسبون لأجلها حتى تطهر وتطوف (١).

٣ - ويمكن أن يُستدلَّ له بحديث أبي هريرة مرفوعًا: «أميران، وليسا بأميرين؛ من تبع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تُدفَن أو يأذن أهلها، والمرأة تحجُّ أو تعتمر مع قومٍ فتحيض قبل طواف الركن، فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم» (٢).

ونوقش: بأنَّ الحديث ضعيف لضعف إسناده، ولو صحَّ فلا دلالة فيه على الوجوب (٣).

وإذا قيل: بوجوب انتظار المحرم للحائض حتى تطهر وتطوف، فهل يجب ذلك مطلقًا، أو أن ذلك مقيَّد بظرف؟

أطلق ابن حزم (٤)، وكذا الباجي القول بوجوب ذلك (٥)، وقيَّده بعض المالكية بحالة أمن الطريق حال الرجوع، وإلاَّ لم يلزمه (٦)، وقيَّده ابن تيمية بما إذا أمكنه ذلك، ولم يستفصل (٧).

[المسألة الثانية: في حبس الرفقة]

وكما يُحبَس المحرم، تُحبس الرفقة انتظارًا لطهر رفيقتهم في السفر.

وقد ذهب إلى هذا جميع من أسلفنا عنهم القول بحبس المحرم (٨).


(١) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ٢٢٤) ولم أجده.
(٢) أخرجه البيهقي في فوائده والبزار من حديث جابر والحديث ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٥٩٠).
(٣) انظر: فتح الباري (٣/ ٥٩٠).
(٤) المحلى (٧/ ٢٤١).
(٥) المنتقى (٣/ ٦١).
(٦) الشرح الصغير (٢/ ٣٨٠) فتح الباري (٣/ ٥٩٠).
(٧) مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٢٤).
(٨) انظر: المنتقى (٣/ ٦٠) حاشية الصاوي (٢/ ٣٨٠) المحلى (٧/ ٢٤١) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ٢٢٤) فتح الباري (٣/ ٥٩٠).

<<  <   >  >>