للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن القيم:

فهذا عام لا تخصيص له بردِّ ما خالف أمره وإبطاله وإلغاءه، فكيف يقال: بأنَّ هذا الطلاق المنهيَّ عنه والمحرَّم صحيحٌ لازمٌ نافذ (١).

وقال الشوكاني: وهو حديثٌ صحيحٌ شاملٌ لكلِّ مسألةٍ مخالفةٍ لِما عليه أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومسألة النزاع من هذا القبيل، فإنَّ الله لم يُشرع هذا الطلاق ولا أذن فيه فليس من شرعه وأمره (٢).

الترجيح:

والراجح هو القول الثاني لقوَّة أدلته وكثرتها وتظافرها في الدلالة على عدم وقوع الطلاق البدعي.

[الفرع الثالث: في الرجعة في الطلاق في الحيض]

وفيه جانبان:

الجانب الأول: في حُكم الرجعة.

الجانب الثاني: في الإجبار على الرَّجعة.

الجانب الأول: في حُكم الرجعة في الطلاق البدعي:

هذا وقد اختلف القائلون بوقوع الطلاق في حكم الرجعة في ذلك الطلاق على قولين:

القول الأول: أنها غير واجبة وإنما ذلك مستحب:

ذهب إليه الحنفية في قول (٣)، والشافعية (٤)، وأحمد في رواية عنه،


(١) زاد المعاد (٥/ ٢٢٤) تهذيب سُنن أبي داود (٣/ ١٠٠).
(٢) نيل الأوطار (٦/ ٢٥٤).
(٣) رد المحتار (٣/ ٢٣٣).
(٤) روضة الطالبين (٨/ ٤) مغني المحتاج (٣/ ٣٠٩) حلية العلماء (٧/ ٢٣).

<<  <   >  >>