للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهي المذهب (١)، والأوزاعي، والثوري، وابن أبي ليلى (٢).

أدلَّة هذا القول:

١ - لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمراجعتها، وأقل أحوال الأمر الاستحباب (٣).

٢ - ولأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره، وإنما أمر أباه أن يأمره، والآمر بالأمر بالشيء ليس آمرًا بذلك الشيء (٤).

ونوقش: بأنَّ النبي قال: «فليراجعها» وهذا أمر منه.

وأجيب: بأنَّ المراد فليراجعها لأجل أمرك، فيكون الوجوب لأجل أمر الوالد (٥).

٣ - ولأنَّ ابتداء النكاح إذا لم يكن واجبًا فاستدامته كذلك (٦).

ونوقش: بعدم صحَّة هذا القياس؛ لأنَّ الاستدامة واجبة هنا لأجل الوقت، فإنه لا يجوز فيه الطلاق (٧).

٤ - ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرَّم الطلاق (٨).

٥ - ولأنَّ المعصية وقعت فتعذَّر ارتفاعها (٩).

ونوقش: بأن تعذُّر ارتفاع المعصية لا يصلح صارفًا للصيغة عن الوجوب لجواز رفع أثرها وهو العدَّة وتطويلها؛ إذ بقاء الشيء بقاء ما هو أثره من وجهٍ فلا تُترك الحقيقة (١٠).

ثم قد يناقش: بأنه الرجعة يرتفع عنه الإثم، وهو قول جمع من أهل العلم (١١).


(١) المغني (١٠/ ٣٢٨) المبدع (٧/ ٢٦١) الإنصاف (٨/ ٤٥٠).
(٢) المغني (١٠/ ٣٢٨) تهذيب السُنن لابن القيم (٣/ ١٠٣).
(٣) المغني (١٠/ ٣٢٨) المبدع (٧/ ٢٦١).
(٤) مغني المحتاج (٣/ ٣٠٩).
(٥) مغني المحتاج (٣/ ٣٠٩).
(٦) تهذيب سُنن أبي داود (٣/ ١٠٣).
(٧) المصدر السابق.
(٨) المغني (١٠/ ٢٢٨).
(٩) رد المحتار (٣/ ٢٢٣).
(١٠) رد المحتار (٣/ ٢٢٣).
(١١) المغني (٣/ ٣٠٩).

<<  <   >  >>