للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجاز به، أي: بارتجاع الحاكم الوطء والتوارث، وإن لم ينوِها الزوج، لأنَّ نية الحاكم قائمة مقام نيته (١).

المطلب الثاني

وطء الزوج الثاني للمرأة حال حيضها هل يحلها للزوج الأول

اختلف أهل العلم في المطلقة البائن يطأها الزوج الثاني، وهي حائض هل يحصل بذلك الإحلال على قولين:

القول الأول: أنها لا تحلُّ له بذلك:

ذهب إليه المالكية (٢)، والحنابلة (٣).

١ - لأنه وطء حرام لحقِّ الله تعالى، فلم يحصل به الإحلال، كوطء المرتدَّة (٤).

ونُوقش: بالفارق؛ لأنَّ المرتدَّة ليست في العصمة بخلاف هذه.

القول الثاني: أنها تحلُّ بذلك:

ذهب إليه الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، واختاره ابن قدامة من الحنابلة (٧).

١ - لقوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠].


(١) المصادر السابقة.
(٢) الشرح الصغير (٣/ ٤٢٩).
(٣) المغني (١٠/ ٥٥١) الشرح الكبير (٤/ ٥٣٥).
(٤) المغني (١٠/ ٥٥١) الشرح الكبير (٤/ ٥٣٥).
(٥) رد المحتار (٣/ ٤١٤).
(٦) ذكره لهم ابن قدامة في المغني (١٠/ ٥٥١).
(٧) المغني (١٠/ ٥٥١).

<<  <   >  >>