للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثامن

في الخلع في الحيض

وإذا كان أهل العلم قد اتَّفقوا على تحريم الطلاق زمن الحيض، فقد اختلفوا في الخلع فيه على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز:

ذهب إليه المالكية (١)، وهو قول جمع من فقهاء السلف (٢).

الاستدلال:

١ - لقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] وهذا مطلَق.

٢ - ولأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أنكر الطلاق في الحيض لم يستفصل.

القول الثاني: أنه يجوز:

ذهب إليه الحنفية (٣)، والحنابلة (٤)، والشافعية (٥)، وقال ابن تيمية إنه قول أكثر أهل العلم (٦).

الاستدلال:

١ - قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩]. وهذا مطلق (٧).


(١) الشرح الصغير (٣/ ٣٤٣).
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٣/ ٢١).
(٣) رد المحتار (٣/ ٢٣٤).
(٤) المغني (١٠/ ٢٦٩) كشاف القناع (١/ ١٩٨).
(٥) مغني المحتاج (٣/ ٣٠٨) المهذب وتكملة المجموع (١٧/ ١٣).
(٦) مجموع الفتاوى (٣٣/ ٢١).
(٧) مغني المحتاج (٣/ ٣٠٨).

<<  <   >  >>