للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد اختلف أهل العلم في دخول إتيان الحائض في باب الكبائر، أو لا (١).

كما اختلفوا في الحُكم بكفره فيما لو فعله مستحلاًّ (٢).

[الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء في الحيض]

وفيها جزءان:

الجزء الأول: في الكفارة على العالِم الذَّاكر.

الجزء الثاني: في الكفارة على الجاهل الناسِي.

الجزء الأول: وفيه ما يلي:

أ- حُكم الكفارة.

ب- قدر الكفارة

أ- حُكم الكفارة:

أولاً- في حكمها على الواطئ.

ثانيًا- في حكمها على الموطوءة.

أولاً في حكمها على الواطئ:

اختلف أهل العلم في حكم التكفير على الواطئ على قولين:

القول الأول: أنه عليه الكفارة:

ذهب إليه أحمد في رواية عنه، وهي المذهب (٣)، والشافعي


(١) انظر: المجموع (٢/ ٣٥٩) فتح القدير (١/ ١٦٦) كشاف القناع (١/ ٢٠٠).
(٢) المجموع (٢/ ٣٥٩) فتح القدير (١/ ١٦٦) مجمع الأنهر (١/ ٥٣).
(٣) المغني (١/ ٤١٦) كشاف القناع (١/ ٢٥١) الإنصاف (١/ ٣٥١) المبدع (١/ ٢٢٦) كشاف القناع (١/ ٢٠١).

<<  <   >  >>