للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في القديم (١).

وجمع من فقهاء السلف منهم: النخعي، وإسحاق، وسعيد بن جبير والحسن والأوزاعي (٢).

على خلاف بينهم في قدر الكفارة وسيأتي:

دليل هذا القول:

ما رُوي عن ابن عباس أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدَّق بدينار أو نصف دينار» (٣).


(١) المجموع والمهذب (٢/ ٣٥٩) المهذب (١/ ٤٥) مغني المحتاج (١/ ١١٠).
(٢) الأوسط (٢/ ٢١٠).
(٣) أخرجه أبو داود في باب إتيان الحائض من كتاب الطهارة (١/ ١٨١).
والنسائي في باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها (١/ ١٦٨).
كما أخرجه الترمذي، في باب ما جاء في كفارة إتيان الحائض، من أبواب الطهارة (١/ ٢٢٤)، وابن ماجة في باب كفارة من أتى حائضًا (١/ ٢١٠) وباب من وقع على امرأته وهي حائض من كتاب الطهارة (١/ ٢١٣)، وأحمد في المسند (١/ ٢٣٠) والحاكم (١/ ١٧١) والبيهقي (١/ ٣١٤) .. وقد اختُلف في تصحيح الحديث:
فقال ابن المنذر: لا أحسبه بثبت، الأوسط (٢/ ٣١٢).
وقال الشافعي: لا يثبت مثله.
وقال النووي: اتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عباس هذا واضطرابه، ورُوي موقوفًا ومرسلاً وألوانه كثير، قال: وقد جمع البيهقي طُرقه وبيَّن ضعفها بيانًا شافيًا وهو إمام حافظ متقن، متفق على إمامته، وتحقيقه اهـ المجموع (٢/ ٢٦٠)
وقال أحمد: ليس به بأس. المغني (١/ ٤١٧) وقال في موضع: ما أحسن حديث عبد الحميد، التلخيص (١/ ١٦٦) وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، والمستدرك (١/ ٤١٧).
وقال الألباني: وهذا سند صحيح، إرواء الغليل (١/ ٢١٨).
وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ١٦٦): وقد أمعن ابن القطان القول بتصحيح هذا الحديث، والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه، وأقرَّ ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه في الإمام، وهو الصواب، فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا، قال: وفي هذا ما يرد على النووي دعواه أنَّ الأئمَّة كلَّهم خالفوا الحاكم في تصحيحه اهـ.
وقد صحَّحه أحمد شاكر: كما في تعليقه على سُنن الترمذي (١/ ٢٥٣).

<<  <   >  >>